أنواع الحج
محتويات [إخفاء]
الحج و الواجب و المستحب
الاول : الحج الواجب
الثاني : الحج المستحب
حج التمتع
أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً فما زاد ، و تجب على من فرضه حج التمتع أن يأتي بالعمرة قبل الحج في نفس السنة في أشهر الحج 2 ، إذ العمرة جزءٌ من حج التمتع
أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً فما زاد ، و تجب على من فرضه حج التمتع أن يأتي بالعمرة قبل الحج في نفس السنة في أشهر الحج 2 ، إذ العمرة جزءٌ من حج التمتع
أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً فما زاد ، و تجب على من فرضه حج التمتع أن يأتي بالعمرة قبل الحج في نفس السنة في أشهر الحج 2 ، إذ العمرة جزءٌ من حج التمتع
حج قران
. حجُ القِران 3 : و هو فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها بحيث لا تتعدّى المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و على الحاج أن يسوق معه الهدي .
: و هو أيضاً فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها و لم تتجاوز المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 888 كيلومتراً ، و ليس في حج الإفراد عمرة و لا هدي ، و لذلك سمي بالإفراد
In dit type Hadj zijn de ‘Umrah en Hadj verbonden in één intentie.
حج أفراد
و هو أيضاً فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها و لم تتجاوز المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 888 كيلومتراً ،
و ليس في حج الإفراد عمرة و لا هدي
لذلك سمي بالإفراد .
الحج و الواجب و المستحب
و ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى واجب و مستحب
الاول : الحج الواجب
و ينقسم الحج الواجب باعتبار علة وجوبه إلى ما يلي :
1. حَجَّةُ الإسلام : و هي الفريضة الإلهية التي تجب على من إكتملت لديه شروط وجوب الحج ، و لا تجب إلا مرةً واحدةً في العمر ، و تُسمى في المُصطلح الفقهي
Persoonlijke verplichting: door neder, belofte of eed op zichzelf gelegd.
و تُسمى في المُصطلح الفقهي بـ " حَجَّة الإسلام "
. ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو اليمين .
3. حجُ النيابة : و هو ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالتأجير للقيام بمناسك الحج نيابة عن غيره .
الواجب الكفائي: هو واجب إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. مثل غسل المسلم المتوفى ودفنه.
ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو اليمين
كل ما يقع خارج الأنواع الخمسة الإلزامية المذكورة أعلاه
على سبيل المثال: حج إضافي فوق حج الإسلام، حج تطوعي قبل توافر الشروط الكاملة للوجوب، وهكذا
ملاحظات حول المصطلحات
. التمتع أصله التلذذ ، و سمي هذا النوع من الحج به لما يتخلل بين عمرته و حجته من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع إرتباط عمرته بحجه ،
اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجه
القِرَان : من قَرَنَ ، الشيء بالشيء شدّه و وصله به ، و سمي هذا النوع من الحج بالقِران لإصطحاب الحاج الهدي معه من الميقات إلى منى
الإفراد : سمّي هذا النوع من الحج بالإفراد ، لإنفراده و خلوّه عن العمرة و الهدي .
الواجب الكِفائي : هو الفرض الذي لو أتى به المكلّف سقط التكليف عن غيره من المكلفين ، كتغسيل الميت المسلم و دفنه مثلاً ، و يقابله الواجب
العيني و هو الفرض الذي لا يسقط عن المكلف إلا إذا أتى به بنفسه كالصلوات الواجبة مثل